تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
« وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » : والمراد بالصّدقات ، سوى الزّكاة . وصلة قرابتك الواجبة ، من الصّدقات النّافلة . فإنّ الإعلان بالزّكاة والأمور المفروضة ، أفضل . روي في الكافي ( 1 ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت : قوله : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ . وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . » قال : ليس من الزّكاة وصلتك قرابتك . ليس من الزّكاة . والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة . عليّ بن إبراهيم ( 2 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ : « وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ] » ( 3 ) « فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ( 4 ) قال : هي سوى الزّكاة . إنّ الزّكاة علانية غير سرّ . عليّ بن إبراهيم ( 5 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد اللَّه بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : كلّ ( 6 ) ما فرض اللَّه عليك ، فإعلانه أفضل من إسراره . وكلَّما كان تطوّعا ، فإسراره أفضل من إعلانه . ولو أنّ رجلا حمل ( 7 ) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية ، كان ذلك حسنا جميلا . عليّ بن إبراهيم ( 8 ) ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله - عزّ وجلّ : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ » قال : يعني الزّكاة المفروضة . قلت ( 9 ) : « وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ . » قال : يعني النّافلة . إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النّوافل . الحسين بن محمّد ( 10 ) ، عن معلَّى بن محمّد ، عن عليّ بن مرداس ، عن صفوان بن
هامش
1 - الكافي 3 / 499 ، ذيل ح 9 . 2 - نفس المصدر 3 / 502 ، ح 17 . 3 - ما بين المعقوفتين ليس في أ . 4 - المصدر : فقال . وفي أ : قال : ليس من الزكاة لا . 5 - نفس المصدر 3 / 501 ، ح 16 ، وللحديث صدر . 6 - المصدر : فكلّ . 7 - المصدر : يحمل . 8 - نفس المصدر 4 / 60 ، ح 1 . 9 - المصدر : قال : قلت . 10 - نفس المصدر 4 / 8 ، ح 2 .