تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى . » : كان في الجاهليّة بين حيّين . من أحياء العرب دماء . وكان لأحدهما طول على الآخر . فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد والذّكر بالأنثى . فلمّا جاء الإسلام ، تحاكموا إلى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله . فنزلت . وأمرهم أن يتباوؤا . [ وفي تفسير العيّاشيّ ( 1 ) : محمّد بن خالد البرقيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ » : هي لجماعة المسلمين . ما هي للمؤمنين خاصّة ( 2 ) ] ( 3 ) . وعن سماعة بن مهران ( 4 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قوله « الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » فقال : لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم دية العبد . وإن قتل رجل امرأة . فأراد ( 5 ) أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل . وفي تهذيب الأحكام ( 6 ) : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : قلت : قول اللَّه تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » . قال : قال : لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا شديدا . ويغرّم ثمن العبد . وفي مجمع البيان ( 7 ) : نفس الرّجل ، لا تساوي نفس المرأة . بل هي على النّصف منها . فيجب إذا أخذت النّفس الكاملة بالنّاقصة ، أن يردّ فضل ما بينهما . وكذلك رواه الطَّبريّ في تفسيره ( 8 ) ، عن عليّ - عليه السّلام . وفيه ( 9 ) : قال الصّادق - عليه السّلام - لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا
هامش
1 - تفسير العياشي 1 / 57 ، ح 159 . 2 - المصدر : ا هي جماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصّة . 3 - ما بين المعقوفتين ليس في أ . 4 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 157 . 5 - ر : فأرادوا . 6 - تهذيب الأحكام 10 / 191 ، ح 754 . 7 - مجمع البيان 1 / 265 . 8 - تفسير الطبري 2 / 62 ، باختلاف في اللفظ . 9 - مجمع البيان 1 / 265 .
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 227 | حسين درگاهي / الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي