« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى . » :
كان في الجاهليّة بين حيّين . من أحياء العرب دماء . وكان لأحدهما طول على الآخر . فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد والذّكر بالأنثى . فلمّا جاء الإسلام ، تحاكموا إلى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله . فنزلت . وأمرهم أن يتباوؤا .
[ وفي تفسير العيّاشيّ ( 1 ) : محمّد بن خالد البرقيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ » : هي لجماعة المسلمين . ما هي للمؤمنين خاصّة ( 2 ) ] ( 3 ) .
وعن سماعة بن مهران ( 4 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قوله « الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » فقال : لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم دية العبد . وإن قتل رجل امرأة . فأراد ( 5 ) أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل .
وفي تهذيب الأحكام ( 6 ) : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : قلت : قول اللَّه تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى » .
قال : قال : لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا شديدا . ويغرّم ثمن العبد .
وفي مجمع البيان ( 7 ) : نفس الرّجل ، لا تساوي نفس المرأة . بل هي على النّصف منها . فيجب إذا أخذت النّفس الكاملة بالنّاقصة ، أن يردّ فضل ما بينهما .
وكذلك رواه الطَّبريّ في تفسيره ( 8 ) ، عن عليّ - عليه السّلام .
وفيه ( 9 ) : قال الصّادق - عليه السّلام - لا يقتل حرّ بعبد . ولكن يضرب ضربا
هامش
1 - تفسير العياشي 1 / 57 ، ح 159 .
2 - المصدر : ا هي جماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصّة .
3 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
4 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 157 .
5 - ر : فأرادوا .
6 - تهذيب الأحكام 10 / 191 ، ح 754 .
7 - مجمع البيان 1 / 265 .
8 - تفسير الطبري 2 / 62 ، باختلاف في اللفظ .
9 - مجمع البيان 1 / 265 .