إيقاظ
لا يذهب عليك أنّ الظاهر : أنّ الحكم في لسان الدليل إنّما علّق على " أُمّهات
النساء " ، لا على عنوان أُمّ الزوجة ؛ فتحليل المسألة من طريق المشتقّ فرضي ساقط
من أصله .
والقول بجريان النزاع في المشتقّ في " أُمّهات نسائكم " باعتبار كونها بمعنى
أُمّهات زوجاتكم كما ترى .
فتحصّل ممّا ذكرنا في الجهتين : أنّ العناوين المنتزعة عن مقام الذات
والذاتيات الصادقة عليها - من دون لحاظ شئ - خارجة عن حريم النزاع .
وأمّا هيئات المشتقّات - سواء كانت الصفة لازمة للذات أو مقارنة عنها ،
وسواء كانت ملازمة لجميع الأفراد أو بعضها - فداخلة في محلّ النزاع ؛ لما أشرنا أنّ
البحث والنزاع في هيئتها وزنتها أنفسها ، لا في الهيئات المقارنة للموادّ .
وكذا العناوين الانتزاعيّة التي لم تكن من العناوين المشتقّة ، كالزوجية والرقّية
ونحوهما فداخلة في حريم البحث .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 41
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤١