تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

ولا يشترط زيادة عن ذلك ، على الأشبه » . عنى بالزيادة المنفيّة ما اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية ( 1 ) وجماعة ( 2 ) : « أنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الوَرْد » . وفي المبسوط : « أنّه التلَوُّن فيما يتَلوّن ، وصفاء اللون والتموّه ، وهو أن ينمُوَ فيه الماء الحلوُ فيما يتلوّن ، وفيما لا يتلوّن ولا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيراً وكبيراً كالقثّاء تناهي عظِمَ بعضه » . ( 3 ) وعلى ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا وبدوّ الصلاح المجوّز عند الباقين ، وإنّما تظهر الفائدة على تقدير أحد القولين المنفيّين . قوله : « وهل يجوز بيعها سنتين فصاعداً قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع » . المختار هنا كما تقدّم في النخل . قوله : « وكذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها » . يمكن كون المشبّه به الحكم بأولويّة المنع ، فيكون ميلًا إلى الجواز ، لكن لم يذكره فيما سبق . وأنْ يريد ثبوت أصل الخلاف فيه من غير تعرّض للفتوى . وكيف كان فالأجود المنع . وموضع الخلاف ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع استقلالًا ، فلو كانت الثمرة تابعة لها صحّ ، كغيرها . [ الخُضَر ] قوله : « وأمّا الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها . ويجوز بعد انعقادها لقطة ولقطات » . ويعتبر وجود الأُولى . ويرجع فيها وفيما يقطع إلى العرف . ص 47 قوله : « وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة » . هي بفتح الراء وسكون الطاء الفصّة . قوله : « وكذا ما يخرط كالحناء والتوت » .

هامش
( 1 ) النهاية : 414 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 361 ، والعلَّامة الحلَّي في التحرير 1 : 188 .
( 3 ) المبسوط 2 : 114 .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 370 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية