يعلمه . وذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد ، فلو أخّر حتّى صار مجهولًا أثم بالتأخير ، ولزمه ما ذكر من الحكم .
[ في بيع الثمار ]
[ النخل ]
قوله : « أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما . وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردّد ، والمرويّ الجواز » .
قويّ .
ص 46
قوله : « ولا يصحّ بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما إلا أنْ يضمّ إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع ، أو عامين فصاعداً ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » .
في عبارة المصنّف تسامح ، فإنّه جعل متعلَّق المنع بيعها عاما ، واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعداً ، وفساده ظاهر . وكان الأولى ترك قوله : « عاما » ليكون المنع عامّاً في غير الثلاثة . ومثله قوله : « ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة » ، واللازم ترك لفظ « عاما » هنا أيضاً .
قوله : « ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصحّ ، وقيل يكره ، وقيل : يراعي السلامة ، والأوّل أظهر » .
الكراهيّة أقوى .
قوله : « ولو بيعت مع أُصولها جاز مطلقاً » .
سواء بدأ صلاحها . أو شرط القطع ، أو ضمّ إليها شيئاً ، أم بالعكوس . وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة ، كما مرّ ، فليس في أفراده نكتة .
قوله : « ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الأخر ، ولو ضمّ إليه . وفيه تردّد » .
الأقوى الصحّة لتحقّق الضميمة المسوّغة للبيع على القول بالمنع .
[ الأشجار ]
قوله : « وأمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتّى يبدو صلاحها . وحدّه أنْ ينعقد الحبّ ،
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 369
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٦٩