المسجد الحرام » .
وهو من بَعُد عنه بثمانية وأربعين ميلًا .
ص 276
قوله : « ومن أحرم بالمفردة ودخل مكَّة جاز أن ينوي التمتّع ويلزمه دم » .
إن لم تكن المفردة متعيّنة عليه ، وإلا لم يصحّ .
قوله : « لو دخل مكَّة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ لأنّه مرتبط به . بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز » .
بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله على الأقوى .
قوله : « ولو خرج فاستأنف عمرةً ، تمتّع بالأخيرة » .
وتصير الأُولى عمرة مفردة ، فيكملها بطواف النساء وركعتيه .
قوله : « ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة أيّام ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه » .
الأقوى أنّه لا تحديد للوقت بينهما مطلقاً ، وما ذكر من التحديد مستحبّ .
ص 277
قوله : « فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء » .
هذا إذا كان المعتمر رجلًا ، ولو كان امرأة فالأقوى أنّها كذلك بالنسبة إلى الرجال . والصبيّ المميّز بحكم الرجل يحرمن عليه إلى أن يطوف طوافهنّ ، بمعنى منعه منهنّ قبل البلوغ تمريناً ، وبعده تحريماً قبله .
قوله : « وهو واجب . على كلّ معتمر من امرأة وخصيّ وصبيّ » .
أراد بالوجوب الثبوت ليناسب إدخال الصبيّ في الحكم ، والمراد بثبوته عليه ما قدّمناه .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 303
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٠٣