تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الأقوى عدم الكفّارة ، ولا يلحق السنّ بالضرس على القول بالوجوب على الأقوى . [ خاتمة ] قوله : « ولو كرّر الحلق ، فإن كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة ، وإن كان في وقتين تكرّرت » . المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف . ص 273 قوله : « ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتّحد المجلس لم يتكرّر ، وإن اختلف تكرّر » . الأقوى اعتبار تعدّد الفعل فيهما دون المجلس ، فإن لبس المتعدّد وتطيّب به دفعة ، بأن جمع الثياب جملة ووضعها على بدنه لم تتعدّد الكفّارة ، وإن لبسها مترتّبة تعدّدت مطلقاً . قوله : « كلّ مُحرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة » . المراد به فيما لا نصّ في فديته كلبس الخُفّ وأكل لحم البطَّة والإوزّة ، وإلا وجب مقدّرة .