[ حلق الشعر ]
قوله : « الخامس : حلق الشعر . وفيه شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، وقيل : ستّة لكلّ منهم مدّان » .
الأجود التخيير .
[ الجدال ]
قوله : « السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرتّين بقرة ، وثلاثاً بدنة ، وفي الصدق ثلاثاً شاة » .
إنّما تجب البقرة عن الاثنتين كذباً إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة ، وإلا وجبت الشاة للثانية أيضاً . وكذا البدنة إنّما تجب للثلاثة إذا لم يسبق التكفير عن الأُولى ، فيجب للأخيرتين بقرة ، أو عن الثانية بالبقرة ، فيجب عن الثالثة شاة . والضابط أن ينظر عند التكفير إلى العدد السابق الذي لم يكفّر عنه بحسب عدده ، وكذا القول في اليمين صادقاً بمعنى أنّه إن كفّر على كلّ ثلاث تعدّدت الشاة ، وإن لم يكفّر حتى زاد عنها فشاة واحدة .
[ قلع شجرة الحرم ]
ص 272
قوله : « السابع : في قلع شجرة الحرم . وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلَّا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردّد » .
التفصيل المذكور هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده غير صالح ، فمن ثَمَّ تردّد . والمرجع في الكبيرة والصغيرة إلى العرف ، ويستثنى منها شجر الفواكه .
قوله : « ومن استعمل دهناً طيّباً في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول » .
الأقوى أنّ كفّارته كفّارة الطيب ، أمّا الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفّارة له .
قوله : « وكذا قيل فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردّد » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 300
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٠٠