تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مستحبّين : البعث والدفن ، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة . قوله : « ومَن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه » . ويجب التقصير من غيره لأنّه واجب اختياري قسيم للحلق ، والإمرار بدل اضطراري ، ولا يجزئ الاضطراري مع القدرة على الاختياري ، والأولى الجمع بينهما . قوله : « مواطن التحليل ثلاثة ، الأوّل ، عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء ، إلا الطيب والنساء والصيد » . هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح ، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما توقّف على فعل الثلاثة على الأقوى . قوله : « الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب » . الأصحّ توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ . قوله : « إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكَّة للطواف والسعي ليومه فإن أخّره فمن غده . ويتأكَّد ذلك في حقّ المتمتّع ، فإن أخّره أثم ويجزئه » . أي أخّره عن الغد ، وهو الحادي عشر . وقد تقدّم في كلام المصنّف جواز تأخيره إلى النفر الثاني ، وأنّ الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهة . [ في الطواف ] ص 241 قوله : « فالواجبات : الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن » . لا فرق هنا بين الواجب والمندوب . بخلاف الطهارة الحدثيّة ، فإنّها من كمال المندوب على الأقوى . ولو كانت النجاسة ممّا يُعفى عنها في الصلاة ، عفي عنها هنا على الأقوى . قوله : « وأن يكون مختوناً » . مع إمكانه ، فلو تعذّر ولو بضيق الوقت صحّ بدونه . قوله : « المندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكَّة . والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ » .