مستحبّين : البعث والدفن ، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة .
قوله : « ومَن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه » .
ويجب التقصير من غيره لأنّه واجب اختياري قسيم للحلق ، والإمرار بدل اضطراري ، ولا يجزئ الاضطراري مع القدرة على الاختياري ، والأولى الجمع بينهما .
قوله : « مواطن التحليل ثلاثة ، الأوّل ، عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء ، إلا الطيب والنساء والصيد » .
هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح ، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما توقّف على فعل الثلاثة على الأقوى .
قوله : « الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب » .
الأصحّ توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ .
قوله : « إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكَّة للطواف والسعي ليومه فإن أخّره فمن غده . ويتأكَّد ذلك في حقّ المتمتّع ، فإن أخّره أثم ويجزئه » .
أي أخّره عن الغد ، وهو الحادي عشر . وقد تقدّم في كلام المصنّف جواز تأخيره إلى النفر الثاني ، وأنّ الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهة .
[ في الطواف ]
ص 241
قوله : « فالواجبات : الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن » .
لا فرق هنا بين الواجب والمندوب . بخلاف الطهارة الحدثيّة ، فإنّها من كمال المندوب على الأقوى . ولو كانت النجاسة ممّا يُعفى عنها في الصلاة ، عفي عنها هنا على الأقوى .
قوله : « وأن يكون مختوناً » .
مع إمكانه ، فلو تعذّر ولو بضيق الوقت صحّ بدونه .
قوله : « المندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكَّة . والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 266
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٦٦