تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

هذه الصلاة من جملة أقسام صلاة الخوف فعطفها عليها من باب ( 1 ) عطف الخاصّ على العامّ لمزيد الاهتمام ، وإلا فشدّة الخوف من أفراد الخوف . قوله : « ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة » . ضابط فعلها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجه المعتبر في أحد أنواع صلاة الخوف المقرّرة على وجه يأمنون من الضرر . قوله : « إذا لم يتمكَّن من النزول صلَّى راكباً ، ويسجد على قَربوس سرجه » . هو بفتح أوّله وثانيه ، وإنّما يسجد عليه إذا كان من جنس ما يسجد عليه أو تعذّر وضع شيء منه عليه ، وإلا وجب مراعاته . قوله : « وإن لم يتمكَّن أومأ إيماء » . برأسه ، فإن تعذّر فبعينيه كغيره ممّن فرضه الإيماء . قوله : « وإن خشي صلَّى بالتسبيح » . القدر المجوّز له تعذّر الإيماء مع الإتيان بباقي الأفعال ، ويجب مع التسبيح النيّة والتكبير قبله ، والتشهّد والتسليم بعده . قوله : « إذا صلَّى مومئاً فأمن أتمّ صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ، ولا يستأنف ، وقيل ما لم يستدبر [ القبلة ] في أثناء صلاته » . الأقوى عدم الاستئناف مطلقاً . [ صلاة المسافر ] [ شروطها ] ص 122 قوله : « أمّا الشروط فستّة ، الأوّل : اعتبار المسافة ، وهي مسير يوم » . معتدل الزمان والسير والأرض . قوله : « يريدون أربعة وعشرون إصبعاً » . معتبرة بستّ قبضات بالأصابع المعتدلة المضمومة المنفردة عن الإبهام .

هامش
( 1 ) في « ض » : جهة .