قوله : « وتعريف الضوالّ » .
إنشاداً ونشداناً .
قوله : « وإنشاد الشعر » .
استثني منه ما يكثر منفعته مع قلَّته ، كبيت حكمة ، وشاهد على لغة في كتاب أو سنّة ، ونحوه ممّا يعدّ عبادة .
قوله : « ورفع الصوت » .
ولو في قراءة القرآن .
قوله : « ويكره : . وكشف العورة » .
مع أمن المطَّلع المحترم ، وكذا يكره كشف السرّة والركبة وما بينهما .
قوله : « إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها . وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد » .
لا في غيرها ، وكذا لا يجوز نقضها ، إلا ما لا بدّ منه في تحقّق المسجديّة كالمحراب .
قوله : « الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس » .
إلا أن يرجو تأسّي غيره به ممّن لا يصلَّيها فيستحبّ إيقاعها في المسجد ، وغيره ممّا يظهر حاله . وإنّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال ، أمّا النساء فبيتهنّ أفضل مطلقاً .
قوله : « الصلاة في المسجد الجامع بمائة » .
المراد بالجامع : ما يجتمع فيه أهل البلد غالباً وإنّ تعدّد ، ومسجد المحلَّة في البلد الكبير بمنزلة مسجد القبيلة .
قوله : « الصلاة في الجامع بمائة و . وفي السوق » .
فيه حذف المضاف ، أي مسجد السوق .
[ صلاة الخوف والمطاردة ]
[ صلاة الخوف ]
ص 119
قوله : « صلاة الخوف مقصورة سفراً ، وفي الحضر ، إذا صلَّيت جماعةً . فإن صلَّيت
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 137
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٣٧