تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

ولو لم ينو جاز لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً . ص 120 قوله : « وإن كانت ثلاثيّة فهو بالخيار إن شاء صلَّى بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس » . والأوّل أفضل لفعل عليّ ( 1 ) عليه السلام ، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان والقراءة المتعيّنة . [ أحكامها ] قوله : « كلّ سهو يلحق المصلَّين في حال متابعتهم لا حكم له » . هذا مبنيّ على تحمّل الإمام سهو مَن خلفه ، والمصنّف لا يقول به ، ولا خصوصيّة لصلاة الخوف هنا . ويمكن أن يريد بالسهو الشكّ مجازاً ، فيتمّ على مذهبه . قوله : « أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول ، والجواز أشبه » . قويّ . قوله : « ولو كان ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز » . إلا مع الضرورة فيجب ، ويصلَّي بحسب الإمكان ولو بالإيماء . قوله : « إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين ، ثمّ دخلت الثانية معه » . لم يجب عليها اتّباعه بناءً على وجوب متابعة المأموم إمامه فيه في غيره ، كما اختاره الشيخ ( 2 ) . وعليه فالواجب السجود على الفرقة الأُولى خاصّة ، وعلى ما اختاره المصنّف لا يجب عليهما . [ صلاة المطاردة ] ص 121 قوله : « وأمّا صلاة المطاردة وتسمّى صلاة شدّة الخوف » .

هامش
( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 2 : 262 والشرح الكبير 2 : 133 .
( 2 ) المبسوط 1 : 165 .