تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

فرادى قيل : تقصر » . قويّ . قوله : « إذا صلَّيت جماعة فالإمام بالخيار ، إن شاء صلَّى بطائفة ثمّ بأُخرى . وإن شاء يصلَّي كما يصلَّي ذات الرقاع » . هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما ( 1 ) ، سمّيت بذلك لاشتمال المكان على جُدَد ( 2 ) حمر وصفر كالرقاع ، أو لأنّ الصحابة كانوا أو أكثرهم حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود والخرق من حرّ الرمضاء ، أو لأنّ أرجلهم نقبت من المشي فلفّوا عليها ذلك ، أو لرقاع كانت في ألويتهم ، أو أنّ الرقاع اسم شجرة في موضع الرقعة . [ شروطها ] قوله : « أمّا الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة » . الأقوى عدم اشتراط ذلك فيها وإن كان الأولى حينئذٍ صلاة عسفان للتأسّي بالنبيّ . قوله : « وأن لا يحتاج في تفريقهم إلى أكثر من فرقتين » . إن لم تكن الصلاة أكثر من ركعتين ، وإلا جاز التفريق بحسب الركعات كالمغرب . [ كيفيّتها ] قوله : « فإن كانت الصلاة ثنائيّة صلَّى بالأُولى ركعة وقام إلى الثانية فينوي مَن خلفه الانفراد » . ولو لم ينو جاز لانتهاء ما نوى الائتمام فيه ابتداءً . قوله : « وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلَّى بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين ، فينوي مَن خلفه الانفراد » .

هامش
( 1 ) معجم البلدان 3 : 56 .
( 2 ) « الجدد : جمع جدّة وهي طرائق ملوّنة في الأرض والجبال » ، الصحاح 1 : 453 ، « جدد » .