تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤

فإن استوعب الجناية ( 1 ) القيمة بطل الرّهن ، وإلَّا ( 2 ) ففي المقابل » إنتهى ( 1 ) . لكن ( 3 ) ظاهر العلَّامة في غير هذا المقام وغيره ( 4 ) هو : أن البيع بنفسه التزام بالفداء . ولعلّ وجهه ( 5 ) : أنّه يجب على المولى حيث تعلَّق بالعبد - وهو

شرح
( 1 ) كذا في النسخ الكتاب ، والموجود في نسخ القواعد « استوعب الأرش القيمة » . ( 2 ) يعني : وإن لم يستوعب الأرش قيمة العبد بطل الرهن فيما يقابل الأرش ، وصحّ في ما لا يقابله . ( 3 ) غرض المصنف قدّس سرّه بيان تضارب آراء العلَّامة قدّس سرّه في أن بيع العبد الجاني أو رهنه التزام بالفداء أم لا ، ففي رهن القواعد لم يجعلهما التزاما به ، ولكن في بيع القواعد تصريحه بالالتزام ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 23، وتقدم في ( ص 568 ) نقل عبارة السيد العاملي قدّس سرّه . ( 4 ) يعني : وغير العلَّامة ، كشيخ الطائفة والشهيدين ، على ما نسب إليهم ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 266 ، وهو ظاهر سكوت فخر المحققين والمحقق الثاني ، فلاحظ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 428 ، وجامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97. ( 5 ) أي : وجه كون نفس البيع التزاما بالفداء أنّه يجب . . . الخ . وتوضيحه : أنّ التخيير بين تسليم الجاني إلى المجني عليه ، وبين دفع أقل الأمرين من القيمة أو خصوص الدية - على الخلاف - ثابت للمولى مع إمكان العدلين له ، كما هو الحال في الواجبات التخييرية ، وأمّا مع عدمه وتعذّر أحد العدلين يتعيّن الآخر لا محالة . وفي المقام لمّا تعذّر تسليم العين إلى المجني عليه - لأنّ وجوب الوفاء بالبيع أوجب تعذر التسليم ، فإنّ المانع الشرعي كالعقلي - فيتعيّن الفداء . فعلى هذا يتجه كلام العلَّامة من أنّ البيع التزام بالفداء ، هذا . ولا يخفى أن صاحب المقابس قدّس سرّه وجّه - بمثل ما في المتن - عتق السيد قبل
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 110 و 111