بناء ( 1 ) على أن هذا العقد غير لازم ( 2 ) ، فيستصحب حكم الخاصّ .
وليس ( 3 ) ذلك محلّ التمسك بالعام ، إذ ( 4 ) ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال : إنّ المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط ، فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العامّ .
شرح
الحواشي . نعم هذه الحكومة ظاهرية لا واقعية كما هو واضح .
( 1 ) إذ بناء على بطلان بيع الراهن بدون إذن المرتهن - كما يراه صاحب المقابس قدّس سرّه - لا مجال لهذا الاستصحاب ، ضرورة عدم إجداء الإجازة فضلا عن الفك والإسقاط .
( 2 ) هذا تقريب الاستصحاب ، والغرض منه إثبات فساد بيع الراهن ، لا صحته وتزلزله كما في البيوع الخيارية . فالمقصود استصحاب عدم الملكية .
ولعلّ الأولى في تقريبه ما حكاه صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المستدلّ به ، حيث قال : « مضافا إلى استصحاب حال العقد قبل الفك من عدم التأثير » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 202.
( 3 ) أي : وليس بيع الراهن - بعد الفك وسقوط حقّ المرتهن - محلَّا للتمسك بالعام . وهذا إشارة إلى توهم منع التمسك بالاستصحاب ، وتقدم بقولنا : « فإن قلت . . . » .
( 4 ) تعليل لقوله : « ليس » ودفع للتوهم المزبور ، وتوضيحه : أنّ الزمان لم يؤخذ مفرّدا ومكثّرا للموضوع ليكون العقد في كل زمان موضوعا مستقلا لحكم العام حتى يقال : إنّ العقد المقيد بزمان معيّن قد خرج عن حيّز العام ، ويشك في خروجه في غير ذلك الزمان ، فيتمسك بالعام ، لكونه من الشك في التخصيص الزائد .
بل الزمان أُخذ ظرفا للحكم ، فإذا خرج فرد كان ذلك فردا واحدا ، ولا يكون خروجه في زمان آخر تخصيصا زائدا ليتمسك بالعام .
فتلخص : أنّ سقوط حق المرتهن ليس كالإجازة ملزما للعقد ، بل العقد باق