بالبستان بعد تمامها ( 1 ) ، وخروج ( 2 ) البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له . فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة ( 3 ) ؟
نعم ( 4 ) الوصية قبل تمامها
شرح
عدم موضوعية العنوان ، وكونه معرّفا . فليكن الوقف مستمرّا بعد ذهاب العنوان ، لوحدة المناط .
( 1 ) أي : تمام الوصية ، ووجه المناسبة ما تقدم من فعلية ملك الموقوف عليه والموصى له لو زال العنوان بعد الموت .
( 2 ) معطوف على التمامية ، وهو أثر لها .
( 3 ) فينبغي أن لا يرضى صاحب الجواهر ببطلان الوقف بصيرورة البستان عرصة .
( 4 ) غرضه أنّ منشأ بطلان الوصية قبل تمامها ليس ما زعمه صاحب الجواهر من تغيّر العنوان ، بل لعدم وجود الموصى به - وهو البستان - حال موت الموصي ، فهو نظير بطلانها من جهات أخرى :
منها : رجوع الموصي عن وصيته قولا أو فعلا ، إمّا بالتصرف الاعتباري في الموصى به ببيع أو هبة أو وقف أو غيرها . وإمّا بالتصرف الخارجي .
قال المحقق قدّس سرّه : « وكذا - أي يتحقق الرجوع - لو تصرّف فيه تصرّفا أخرجه عن مسمّاه ، كما إذا أوصى بطعام فطحنه ، أو بدقيق فعجنه أو خبزه » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 244.
ومنها : تلف الموصى به ، كما لو أوصى بعبده فمات قبل موت الموصي ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 260.
ومنها : عدم بقاء الاسم لو كان بفعل غير الموصي .
ومنها : رد الوصية بعد الموت وقبل قبوله ( 3 )( 3 ) المصدر ، ص 243.