تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
عن ملك المشتري ( 1 ) . مع أنّ ( 2 ) جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان ، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز ، كما تقدّم ( 3 ) ( * ) .
شرح
المنقلب عن الخلّ . ( 1 ) بأن يدخل في ملك البائع مرّة أخرى من جهة فساد البيع ، الناشئ من فقد شرط المالية بقاء . ( 2 ) هذا هو الوجه الرابع المتقدم آنفا . ( 3 ) يعني في قوله : « إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه . . . » فلاحظ ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 529 إلى 531.
هامش
( * ) ينبغي بيان أمرين : أحدهما : وجه مناسبة التعرض لكلام صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذه الصورة الثانية . ثانيهما : في تمامية ما أورده المصنف عليه في المقطع الأوّل وهو انتفاء المنفعة . أمّا الأمر الأوّل ، فلعلّ المناسب نقل كلام الجواهر بتمامه في مسألة بطلان الوقف بطروء المسوّغ ، وعدمه ، إذ ليس في الموردين المذكورين هنا إلَّا تطبيق تلك الكبرى . وكذا البحث في ما يترتب على البطلان من انتقال الوقف إلى الواقف أو الموقوف عليه . ولو تعيّن اقتطاع هذين الموردين كان المناسب جدا التعرض للمورد الأوّل منهما في الصورة الأولى ، كما هو مقتضى صريح المصنف قدّس سرّه « ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأولى » . نعم البحث عن زوال العنوان يناسب الصورة الثانية كما أفاده المحقق الإصفهاني قدّس سرّه . ( 2 ) ( 2 ) حاشية المكاسب للمحقق الإصفهاني قدّس سرّه ، ج 1 ، ص 268