شرح
جامع الشتات . ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 ، جامع الشتات ( الطبعة الحجرية ) ، ج 1 ، ص 164أو « أنه الأشهر » كما في الرياض وموضع آخر من جامع الشتات . ( 2 )( 2 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 513 ، جامع الشتات ، ج 1 ، ص 155قال السيد العاملي قدّس سرّه : « كما هو ظاهر جماعة وصريح الدروس وحواشي الكتاب واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وإيضاح النافع والميسية والمسالك والروضة والرياض . . » . ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 189
هامش
أجزاء العلَّة الَّتي تقدّمها على المعلول من الواضحات ، وإلَّا يلزم تأخّر ماله دخل في وجود المعلول عن المعلول ، وليس هذا إلَّا التناقض ، لأنّه يلزم دخل الشرط في وجود المشروط ، وعدم دخله فيه .
وبالجملة يلزم بناء على الكشف وجود المعلول - وهو النقل والانتقال في بيع الفضولي - قبل شرطه ، وهو الإجازة .
وأمّا الثاني فلاستلزامه تأثير المعدوم - وهو العقد - في الموجود أعني به الملكية أو النقل . أمّا انعدام العقد حال الإجازة فلكونه متصرم الوجود . وأما تأثيره في الوجود فلأنّ المفروض حصول الأثر وهو النقل والانتقال حال الإجازة الواقعة بعد انعدام العقد . ولا يعقل تأثير العدم في الوجود ، لعدم السنخيّة بينهما .
وهذا من غير فرق بين كون العقد تمام السبب المؤثر في النقل والانتقال ، وبين كونه جزء السبب ، إذ لا بدّ في وجود الأثر من وجود المؤثر مطلقا ، سواء أكان تمام السبب أم جزئه .
ولازم امتناع كل من الكشف والنقل الالتزام ببطلان عقد الفضولي ، وعدم إمكان تصحيحه بالإجازة ، هذا .
ولكن ادّعي وقوع كليهما - والوقوع أدلّ دليل على الإمكان - فيقع الكلام هنا تارة في الشرط المتأخر ، وأخرى في تأثير المعدوم في الموجود .
أمّا الأوّل فحاصل البحث فيه : أنّه قد ادّعي وقوعه في موردين :