تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
أو ناقلة ( 1 ) - بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتى كأنّ العقد وقع حال الإجازة - على ( 2 ) قولين . فالأكثر على الأوّل ( 3 ) ( * ) .
شرح
صدور العقد والإجازة . فعلى القول بالكشف تكون نماءات كل من الثمن والمثمن لصاحبيهما ، بمعنى كون نماءات المثمن للمشتري ، ونماءات الثمن للبائع ، لصيرورتهما ملكا لهما تبعا للعين حين صدور العقد . وعلى القول بالنقل يكون نماء المثمن للبائع ، ونماء الثمن للمشتري ، تبعا للعينين اللَّتين هما باقيتان على ملك البائع والمشتري إلى زمان وقوع الإجازة . ( 1 ) معطوف على « كاشفة » . والقائلون بالنقل جماعة ، منهم فخر المحققين والمحقق الأردبيلي والفاضل النراقي قدس سرهم ، فإنّهم التزموا بالنقل بعد التنزّل عن مختارهم من بطلان بيع الفضولي رأسا . قال فخر المحققين - بعد نقل دليل الكشف والنقل - ما لفظه : « والأخير - أي النقل - هو الأجود إن قلنا بصحة بيع الفضولي ، ومنعه عندي أشبه » . ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 420 ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 ، مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 284 .وكذلك اختاره الفاضل الأصفهاني في نكاح الفضولي بقوله : « بل هو - أي الإجازة - أحد جزئي علَّة الإباحة » . ( 2 )( 2 ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 17 ، السطر 27 ( الطبعة الحجرية ) .( 2 ) متعلق بقوله : « اختلف وضمير « حينها » راجع إلى الإجازة . ( 3 ) وهو الكشف ، بل هو المشهور على ما حكي . وهو « مذهب جماعة » كما حكي عن فخر المحققين ، ( 3 )( 3 ) نسبه إليه في المناهل ، ص 290أو « مذهب الأكثر » كما في المتن وفاقا للمحقق الأردبيلي وموضع من
هامش
( * ) ينبغي التكلم هنا في مقامين : أحدهما : ثبوتي ، والآخر : إثباتي . أمّا المقام الأوّل فمحصله : أنّه قيل بامتناع كل من الكشف والنقل . أمّا الأوّل فلاستلزامه كون الإجازة شرطا متأخرا ، وهو محال ، ضرورة كون الشرط من