في الوجود كعبد وجارية ( 1 ) . أو متّحدا ( 2 ) كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنّه ( 3 ) لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأنّ ( 4 ) الثّلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه ( 5 ) أقلّ رغبة منه ، بل ( 6 ) يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ، ويؤخذ النسبة ( 7 ) منهما ( 8 ) [ منها ] ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة .
هذا ( 9 ) كلَّه في القيمي . أمّا المبيع المثلي ( 10 ) ، فإن كانت الحصّة مشاعة قسّط
شرح
( 1 ) بأن كان العبد ملكا لعمرو ، والجارية ملكا لزيد ، فباعهما عمرو صفقة واحدة ، ثم ردّ زيد بيع جاريته .
( 2 ) أي : موجودا واحدا ، ولكنّه ملك مشاع لاثنين أو أزيد .
( 3 ) تعليل لقوله : « لا فرق » والغرض بيان وحدة المناط - في مقام التقسيط - بين وحدة المبيع وتعدّده .
( 4 ) تعليل لقوله : « لا يوزّع » وقد مرّ توضيحه .
( 5 ) أي : لكون الثّلث أقلّ رغبة من الثلثين .
( 6 ) معطوف على قوله : « لا يوزّع الثمن » يعني : فإنّه يلاحظ قيمة الثلث . . إلخ .
( 7 ) فربّما كانت النسبة - بين قيمة الثلث وقيمة الثلثين - الرّبع أو الثلث ، لا النصف الذي هو نسبة الثلث إلى الثلثين .
( 8 ) أي : من القيمتين ، وهما قيمة الثلث ، وقيمة الثلثين . وعلى تقدير إفراد الضمير فالمرجع هو القيمة .
( 9 ) أي : ما تقدم من كيفية التقسيط مختص بالمبيع القيمي كالأمثلة المتقدمة من العبد والجارية ونحوهما ممّا لا تتساوى أفراده وجزئياته . وقد تقدم في رابع الأمور المتعلقة بالمقبوض بالبيع الفاسد ضابط المثلي والقيمي ، فراجع ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 3 ، ص 296.
( 10 ) حاصل ما أفاده في المبيع المثلي - فيما كان بعضه للبائع وبعضه لغيره - صورتان ، إذ تارة يكون المبيع مشتركا بينهما بنحو الإشاعة ، كطنّ من الحنطة لزيد وعمرو ، لكل منهما النصف ، فباعها عمرو صفقة واحدة بألف درهم ، فردّ زيد بيع حصته ،