طعام الغير إلى ( 1 ) من غرّه - بدعوى ( 2 ) : تملَّكه وإباحته له - مورد ( 3 ) الإجماع ظاهرا .
ورجوع ( 4 ) المحكوم عليه إلى شاهد الزور مورد الأخبار ( 5 ) ،
شرح
الإجماع ظاهرا على رجوع آكل الطعام إلى من غرّه - وهو بكر - بما اغترمه الآكل لمالك الطعام .
( 1 ) متعلَّق ب - « رجوع » .
( 2 ) متعلق ب - « غرّه » وضميرا « تملكه ، إباحته » راجعان إلى الطعام ، وضمير « له » إلى الآكل .
( 3 ) خبر قوله : « فان رجوع » وتقدم في ( ص 534 ) حكاية الإجماع عن غير واحد ، فراجع .
( 4 ) معطوف على « رجوع » في قوله : « فان رجوع » وهذا هو المورد الثاني من نظائر مسألتنا - وهي رجوع المشتري إلى البائع بالغرامات التي اغترمها لمالك المبيع الفضولي ، ومحصّل هذا النظير هو رجوع المحكوم عليه بغرامات - باستناد الحاكم إلى شهادة شاهد الزور - إلى شاهد الزور ، وأخذ ما اغترمه المحكوم عليه من شاهد الزور وهذا النظير مورد الأخبار .
( 5 ) التي منها رواية جميل المتقدمة في ( ص 520 ) .
ومنها : رواية جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه . وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 239 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، ح 3.
ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلَّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت . ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنّه لم يطلَّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين . فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق عن الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 242 ، الباب 13 ، ح 3. ونحوهما أخبار أخر ( 3 )( 3 ) المصدر ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 3.