مسألة ( 1 ) :
في أحكام الردّ
لا يتحقّق الردّ ( 2 ) قولا إلَّا بقوله : « فسخت ورددت » وشبه ذلك ( 3 ) ممّا هو صريح في الردّ ، لأصالة ( 4 ) بقاء اللزوم
شرح
أحكام الرّد
أ : ما يتحقق به الرّد
( 1 ) كان الأولى أن يقول « وأمّا الكلام في الرد » ليكون مقابلا لقوله في ( ص 5 ) « أمّا الكلام في الإجازة » وكيف كان فهذه المسألة تتكفل لما يتحقّق به ردّ عقد الفضول ولأحكام الردّ .
( 2 ) هذا بيان لما يتحقّق به الردّ ، وله مصداقان : قولي وفعلي . أمّا الردّ القولي فهو قوله : « فسخت ورددت » ونحوهما .
والظاهر من الأمثلة المذكورة في المتن أنّ المراد بالرّد أعمّ ممّا حصل بالإنشاء ، وممّا لم يحصل به ، من غير فرق بين الالتفات إلى كونه ردّا وبين عدمه ، والأوّل يسمّى بالرّد الحقيقي ، والثاني بالحكمي .
( 3 ) مثل « لا اخرج أو لا أنقل هذا المال عن ملكي » ونحوها ممّا هو صريح أو ظاهر عرفا في الرّد ، لعموم دليل اعتبار الظواهر ، وعدم خروج المقام عنه .
( 4 ) تعليل لاعتبار كون الردّ صريحا ، وحاصله : أنّ مقتضى استصحاب بقاء اللزوم من طرف الأصيل هو بقاؤه حتى يثبت الرّد بحجة من صراحة الردّ أو ظهوره ، فإنّ اللفظ