وكيف كان ( 1 ) فوقوع ( 2 ) المعاملة في الواقع مردّدة بين المباشر والمنوي دون التزامه خرط القتاد .
ويمكن تنزيل العبارة ( 3 ) على الوقوع للمباشر ظاهرا ، لكنّه بعيد ( 4 ) .
شرح
إلَّا أن يكون ذكر أنّه يبتاع له في حالة العقد » ( 1 )( 1 ) الشرائع ، ج 2 ، ص 205 ، وقد تقدم تخريج أقوال الآخرين في ص 622 ، فراجع ..
( 1 ) يعني : سواء جعل الثمن في ذمة الفضولي أصالة أم نيابة تكون المعاملة باطلة رأسا ، أو صحيحة للفضولي ، ولا تكون مردّدة بين الفضولي المباشر للعقد ومن عقد له الشراء ، فلا وجه لقول العلَّامة بوقوع العقد مردّدا بين المباشر والمنوي .
( 2 ) مبتدء ، و « مرددة » حال من المعاملة ، و « خرط » مبتدء ثان ، و « دون » خبره . وهذه الجملة خبر « وقوع » يعني : فوقوع المعاملة حال كونها مرددة بين المباشر والمنوي خرط القتاد يكون أخفّ من الالتزام بوقوعها كذلك ، فإنّ هذا الالتزام أصعب وأشد إشكالا من خرط القتاد .
( 3 ) أي : عبارة العلَّامة في التذكرة ، وهي « وإن ردّ نفذ عن المباشر » .
( 4 ) يعني : لكن حمل العبارة المذكورة على الوقوع للمباشر ظاهرا بعيد . وجه بعده هو : أنّ تعليل العلَّامة قدّس سرّه وقوع العقد للمباشر الفضولي بقوله : « لأنه تصرّف في ذمته » يقتضي وقوعه له واقعا ، إذ المناسب لوقوع العقد للمباشر ظاهرا تعليله بقوله :
« لأنّ العقد وقع له بمقتضى إطلاقه » فإن المناسب للوقوع الظاهري هو الإطلاق الدال على ثبوت شيء ظاهرا .
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين في التتمة .