يرتفع ( 1 ) عنه إذا وقع مكرها عليه ، كما هو ( 2 ) معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا .
وهذا المعنى ( 3 ) موجود فيما نحن فيه ، لأنّ أثر العقد الصادر من المالك - مع قطع النظر عن [ اعتبار ] عدم الإكراه - السببية ( 4 ) المستقلَّة لنقل المال ، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه . وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنّه ( 5 ) جزء العلة التامة للملكية لم يكن ( 6 ) ثابتا للفعل ( 7 ) مع قطع النظر عن
شرح
كما هو معنى رفع سائر الفقرات من رفع الخطأ والنسيان . وأثر العقد الصادر من المكره مع الغض عن الإكراه هو السببية المستقلة لنقل المال ، ومن البديهي انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه ، والأثر الناقص للعقد - وهو كونه جزء العلة التامة للملكية - قد ثبت بالإكراه ، فلا يمكن ارتفاعه به ، لما عرفت من أنّ الرفع يرد على الحكم الثابت للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ، لا الحكم الثابت له بعنوان الإكراه .
( 1 ) خبر قوله : « أنّ الحكم » .
( 2 ) أي : رفع الحكم الثابت لذات الفعل المكره عليه - لولا الإكراه - يجري في رفع الخطأ والنسيان أيضا .
( 3 ) أي : كون المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت للفعل مع الغض عن الإكراه ، وهو موجود في المقام ، لأنّ السببية المستقلة الثابتة للعقد بدون الإكراه مرفوعة بالحديث ، والأثر الناقص وهو تأثير العقد في الملكية بعد انضمام رضا المالك المكره إليه ليس ثابتا لذات العقد بدون الإكراه حتى يرتفع بالحديث ، بل هو ثابت للعقد منضما إلى الإكراه ، فلا يعقل ارتفاعه بالإكراه .
( 4 ) خبر قوله : « لأن أثر العقد » .
( 5 ) هذا الضمير وضمير « عليه » راجعان إلى العقد .
( 6 ) خبر قوله : « وهذا الأثر » .
( 7 ) أي : لذات العقد مع غض النظر عن طروء الإكراه عليه ، فالسببية الناقصة