تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الرابع ( 1 ) : إذا تلف المبيع ،
شرح
4 - ضمان المثليّ بالمثل ( 1 ) بعد أن ثبت في المبحث الأوّل ضمان المشتري لما أخذه بالبيع الفاسد ، فتلف - وأنّه يجب عليه ردّ بدله إلى البائع - يقع الكلام في خصوصيّة هذا البدل المضمون ، وأنّه هل يكفي ردّ ما يشاركه في النوع وهو ماليّته المتحقّقة في ضمن مطلق الأموال من النقود والسّلع المختلفة ؟ أم لا بدّ من رعاية خصوصيّته الصنفيّة بدفع ما يكون أقرب إلى التالف مما يشترك معه في الصفات الدخيلة في الرّغبات ، ويلزم حينئذ البحث عن ضمان التالف المثليّ بالمثل ، والقيميّ بالقيمة . وهو بحث مبسوط لما فيه من الفروع التي تعرّض المصنّف قدّس سرّه لجملة منها ، فعقد هذا الأمر الرابع المتضمّن لمقامات ثلاثة : أوّلها : تعريف المثليّ . ثانيها : دليل اعتبار ضمان المثليّ بمثله ، وهي وجوه ثلاثة ، الإجماع المتضافر نقله ، والإطلاق المقاميّ ، وآية الاعتداء بالمثل . وإن كان مفاد هذه الوجوه مختلفا كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى . ثالثها : حكم الشك في كون التالف مثليّا أو قيميّا ، وأنّه يتخيّر الضامن بين دفع المثل أو القيمة ، أو أنّه يتخيّر المالك بين مطالبة ما شاء منهما ، وغير ذلك ممّا سيأتي بالتفصيل . ثمّ إنّ الداعي لمعرفة مفهوم المثليّ هو وقوع هذا العنوان في دليلين :