تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ويقدّر وقوعه ( 1 ) قبل العتق آنا ما ، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة لعقد البيع » . ولا شك ( 2 ) أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلا ( 3 ) ، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا ( 4 ) ، ولا قصد ( 5 ) التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد ( 6 ) المخاطب التملَّك عند البيع
شرح
مثلا ، فيكفي فيه التقدّم الذاتي الذي هو كتقدّم العلة على المعلول . . » ( أ )( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 232( 1 ) أي : وقوع النقل والانتقال . ( 2 ) غرضه بيان فقدان الوجه الأوّل الذي أفاده بقوله : « أحدهما : أن يقصد المبيح بقوله : أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك . . إلخ » في المقام . ومحصله : إنكار الإذن والتوكيل ههنا ، لعدم كونه مقصودا للمتعاطيين ، ومن المعلوم تقوّم الإذن والتوكيل بالقصد ، فليس قول المبيح : « أبحت » من صغريات الإذن والتوكيل بكلتا صورتيه المتقدّمتين . ( 3 ) هذا نفي التوكيل في التملَّك حتى تقع التصرفات في ملك المباح له ، وهي الصورة الثانية من الصور الثلاث . ( 4 ) هذا نفي التوكيل في البيع عن المالك المبيح ، ثم التوكيل في تملَّك الثمن بالهبة ، وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث . ( 5 ) معطوف على « ليس الإذن » وغرضه أجنبية المقام عن الصورة الثالثة ، وهي إنشاء التمليك بلفظ الإباحة كناية . ووجه عدم تحقق هذا التمليك الكنائي في المقام هو : توقف التمليك على القصد والاعتبار ، فمع قصد الإباحة المعوّضة - أو المجرّدة عن العوض - لا يبقى مجال للحمل على إنشاء التمليك ، لفرض كون المالك مبيحا للعين لا مملَّكا لها . ( 6 ) هذا متمّم لنفي التمليك الكنائي الذي أفاده بقوله : « ولا قصد » وحاصله : أنّ