وكشف اللثام في باب النكاح ( أ ) ، وقد اعترف به ( 1 ) غير واحد ( 2 ) من متأخري المتأخّرين أيضا . بل المحكي هناك ( 3 ) عن ظاهر التذكرة ( ب ) الإجماع عليه .
شرح
من العقد ، فكان لغوا » .
وكذا لا أثر من دعوى الإجماع في كلام الفاضل الأصبهاني في نكاح كشف اللثام ، فراجع .
( 1 ) أي : بعدم جواز تقديم القبول .
( 2 ) منهم السيد الطباطبائي قدّس سرّه في الرياض ( ج )( ج ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 511( 3 ) أي : في باب النكاح . ولكن قال الفقيه المامقاني قدّس سرّه : « ولكنّي قد لاحظت مسألة تقديم الإيجاب على القبول هناك فليس فيها من ذلك أثر . نعم قال بعد ذكر رواية سهل الساعدي وما في ذيله مما قدمنا ذكره ما لفظه : وقال أحمد : لا يصح العقد إذا قدم القبول ، لأنّ القبول إنما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ، لعدم معناه ، فلم يصح كما لو تقدّم بلفظ الاستفهام . ولأنّه لو تأخّر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصحّ ، فإذا قدّم كان أولى كصيغة الاستفهام . ولأنّه لو أتى بالصيغة المشروعة مقدّمة ، فقال : قبلت هذا النكاح ، فقال الوليّ : زوّجتك ابنتي ، لم يصحّ ، فلأن لا يصحّ إذا أتى بغيرها كان أولى . ولا بأس بهذا القول . انتهى . فلعلّ من حكى الإجماع عن ظاهرها - أي ظاهر التذكرة - استفاد منها دعواه ، من جهة أنّه جعل الصيغة المشروعة الَّتي أراد بها بقرينة المثال لفظ : قبلت ، مقيسا عليه في مقام الاستدلال ، فدلّ
هامش
( أ ) : الحاكي عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 165 ، لاحظ : نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 448 ، كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 7
( ب ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 583