هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 271
الثامن ( 1 ) : لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة - التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة - بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل وهو قبض العينين . التنبيه الثامن : إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة ( 1 ) الغرض من عقد هذا الأمر هو : بيان أنّ العقد الفاسد - لاختلال شرائط الصيغة - هل يرجع إلى المعاطاة أم لا ؟ وبعبارة أخرى : المعاطاة التي تتحقق بقبض العينين قطعا هل تنعقد بالصيغة غير الجامعة لشرائط الصحة كما في الجواهر ( أ ) ( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 238 أم لا ؟ محصل ما أفاده المصنف قدّس سرّه في ذلك هو : أنّه لا إشكال في تحقق البيع اللازم بإنشائه باللفظ المستجمع للخصوصيات الدخيلة فيه من الماضوية والعربية والصراحة ونحوها ، كما لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا كان إنشاء التمليك أو الإباحة بإقباض العينين . ويقع الكلام في أنّه إذا حصل إنشاء التمليك بالصيغة الفاقدة لبعض شروط الصحة ، فعلى القول بكفاية الإنشاء القولي بكلّ لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني وإن لم يكن جامعا لشرائط الصحة - بناء على شمول معقد الإجماع على توقف العقود اللَّازمة على اللفظ لكل لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني وإن لم يكن صحيحا -