تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
السابع ( 1 ) : أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلَّة ، قال ( 2 ) : « يحتمل الأول ، لأنّ ( 3 ) ( * )
شرح

التنبيه السابع : المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة

( 1 ) الغرض من عقد هذا التنبيه هو البحث عن إمكان فسخ المعاطاة بالخيار والإقالة بعد طروء أحد الملزمات عليها وعدمه . ومورد الكلام هو المعاطاة المقصود بها الملك سواء أفادت الملك الجائز أم الإباحة ، فإذا صارت لازمة بما تقدم في التنبيه السادس - من التلف والنقل بالعقد الجائز أو اللازم ، والمزج ونحوها - يبحث عن قبولها للفسخ بالخيارات المعهودة من العيب والغبن وتخلف الوصف وغيرها ، وتجري فيها الإقالة ، أو أنّها لا تقبل الفسخ أصلا ؟ وابتدأ المصنف بنقل كلام الشهيد الثاني قدّس سرّه ، ثمّ علَّق عليه ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) قال في المسالك : « الثامن : على تقدير لزومها بأحد الوجوه المذكورة ، فهل تصير بيعا أو معاوضة برأسها ؟ يحتمل الأوّل . . إلخ » . ( 3 ) حاصله : أنّ حصر المعاوضات في الأمور المعهودة وعدم كون المعاطاة منها يقتضي اندراجها في البيع ، ولا دليل على كونها معاوضة مستقلة في قبال المعاوضات المعهودة .
هامش
( * ) لا يخفى ما في هذا التعليل ، ضرورة أنّ حصر المعاوضات - التي منها البيع -
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 255 | السيد جعفر الجزائري المروج