تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
هامش
الوارث ، ولئلَّا ينتقل إلى الولي . ففرق واضح بين الموت والجنون . نعم يكون الجنون مثل الموت إذا ثبت اعتبار المباشرة ، وعدم قابلية الرجوع للوكالة والولاية ، وأنّ الرجوع في المعاطاة من الأمور غير القابلة لهما ، نظير الرجوع في الطلاق الرجعي على ما في وكالة وسيلة سيدنا الفقيه الأصفهاني قدّس سرّه وإن كان فيه تأمّل ، لأنّ الرجوع ليس إلَّا إبقاء للزوجية . ولا فرق في نظر العقلاء بين إبقائها وإحداثها في قابلية كلّ منهما للوكالة . فيصح أن يقول الوكيل : « بوكالتي عن فلان أرجعت فلانة إلى زوجيّتها له » ( أ ) . ( أ ) : وسيلة النجاة ، ج 2 ، ص 150 فالظاهر - بعد عدم منع شرعي عن هذه الوكالة - جواز التوكيل في الرجوع القولي ، وقد ثبت في محله إطلاق أدلة الوكالة في كلّ أمر يكون عرفا قابلا للتفويض إلى الغير ، ولم يرد دليل شرعي على اعتبار المباشرة فيه كالرجوع الفعلي في الطلاق الرجعي . إلَّا أن يقال : إنّ نفس التوكيل في الرجوع رجوع عرفا ، ومعه لا يبقى موضوع للوكالة ، فتأمّل .