تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وأنّ ( 1 ) البيع - بقول مطلق - من العقود اللازمة . وقولهم ( 2 ) : البيع هو العقد الدالّ على كذا . ونحو ذلك ( 3 ) . وبالجملة ( 4 ) : فلا يبقى ( * ) للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النص
شرح
( 1 ) معطوف على : « قولهم » يعني : وقول الفقهاء : إنّ البيع بقول مطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم . ( 2 ) معطوف على « قولهم » وهذه هي العبارة الرابعة ، يعني : أنّ مراد الفقهاء من تعريف البيع بالعقد الدال على نقل الملك هو البيع المبني على اللزوم ، لا الأعم منه ومن المبني على الجواز أو الإباحة . ( 3 ) كقولهم : « الإقالة في البيع كذا » إذ ينصرف كلامهم إلى إقالة البيع اللازم ، ولا يشمل المعاطاة . ( 4 ) هذه خلاصة ما أفاده بقوله : « ويشهد للثاني » . والمقصود تثبيت انصراف البيع - في النص والفتوى - إلى خصوص فرده اللازم ، وعدم شمول أحكام البيع للعقد المفيد للملك المتزلزل ، أو للإباحة .
هامش
( * ) هذا الجزم بالانصراف مناف لما تكرر في كلماته قدّس سرّه ، منها : قوله - بعد أسطر في وجه تفصيل آخر في المسألة بين الشرائط - : « ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص . . إلخ » لتسليمه الإطلاق ، وعدم الانصراف في النصوص . ومنها : قوله في تقوية الوجه الأوّل فيما بعد : « والأقوى اعتبارها . . إلخ » لابتنائها على عدم الانصراف في النص والفتوى معا ، أو في خصوص الأوّل . ومنها : قوله - بعد نقل كلام الشهيد - من : أنّ مورد أدلة اعتبار الشرائط هو البيع المعاطاتي العرفي ، لندرة البيع العقدي اللفظي . ومنها : غير ذلك مما سيأتي التنبيه عليه .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 22 | السيد جعفر الجزائري المروج