تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
على عدم ( 1 ) كون المعاطاة بيعا بيان ذلك ( 2 ) . وأمّا على القول بالملك فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم ( 3 ) في قولهم : « البيّعان بالخيار ( 4 ) » وقولهم ( 5 ) « إنّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار ( 6 ) إنّما ثبت لدليل » .
شرح
ليس ببيع ، وإنّما هو إباحة للتصرف » ( أ ) .( أ ) : غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 524ونحوه غيره من عبارات جملة من الأصحاب . ( 1 ) حيث قال المصنف قدّس سرّه بعد نقل كلمات الأعلام في المعاطاة : « وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود ، ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع . ودعوى : أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها » ( ب ) .( ب ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص 384 إلى 386( 2 ) يعني : بيان إرادة البيع الصحيح الشرعي - المحكوم باللَّزوم وبالخيار - من البيع في كلام المتشرعة ، ومعقد إجماعهم على نفي البيع عن المعاطاة . ( 3 ) استشهد المصنف قدّس سرّه بعبارات أربع على أنّهم أرادوا من « البيع » في فتاواهم البيع المفيد للملك اللازم ، فإذا لم يؤثّر فيه لم يكن بيعا حقيقة . ( 4 ) هذا هو المورد الأوّل من كلمات الأصحاب ، حيث ينزّل إطلاق « البيّعان » على من أنشأ بيعا لازما ، فلا يجري الخيار في المعاطاة ، لعدم ترتب ملك لازم عليها . ( 5 ) هذا هو المورد الثاني ، إذ المراد من « البيع » هو اللَّازم ، فما ليس بلازم لا يكون بيعا . ( 6 ) هذه الجملة متمّمة للعبارة الثانية الَّتي نقلها المصنف عن الفقهاء ، والأولى تأخيرها عن العبارة الثالثة ، وهي : قول الفقهاء : « ان البيع - بقول مطلق - من العقود اللازمة » ولا يخفى وجهه .