تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الأمر السادس ( 1 ) : في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك والقول بالإباحة . اعلم : أنّ الأصل ( 2 ) على القول بالملك
شرح

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

( 1 ) الغرض من عقد هذا الأمر - كما صرّح به في المتن - البحث عن ملزمات المعاطاة سواء قلنا بمقالة المشهور من ترتب الإباحة عليها تعبدا ، أم بمقالة المحقق الكركي ومن تبعه من ترتب الملك المتزلزل عليها . وعلى هذا لا مجال لهذا التنبيه السادس بناء على مختار المصنف من كون المعاطاة بيعا لازما كالبيع بالصيغة . أمّا أصل إفادتها للملك فلقوله : بعد الفراغ من بيان الأدلَّة على الملك : « فالقول الثاني لا يخلو عن قوة » وأمّا إفادتها لخصوص الملك اللازم فلما أفاده في أصالة اللزوم بقوله : « أوفقها بالقواعد هو الأوّل ، بناء على أصالة اللزوم في الملك » . وعليه يسقط البحث عن الملزمات . إلَّا أن يكون المراد هو اللَّزوم مع الغضّ عن الإجماع المدّعى على جواز الملك الحاصل بالمعاطاة . ثم إنّ المصنف قدّس سرّه تعرّض لجملة من الملزمات كتلف كلا العوضين ، أو أحدهما والتصرف الاعتباري ، والتصرف الخارجي كطحن الحنطة وغير ذلك . وقد تعرّض الشهيد الثاني لأكثر هذه الملزمات في المسالك . وقبل الشروع في تحقيق الملزمات أسّس المصنف قدّس سرّه الأصل على كلّ من الملك والإباحة ليكون هو المعوّل عند الشّك في ملزميّة أمر خاص ، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) محصّل كلامه في الأصل هو : أنّ مفاده على القول بالملك يختلف عن مفاده على القول بالإباحة ، وبيانه : أنّه بناء على تأثير المعاطاة في الملك يتعيّن القول باللزوم ،
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 180 | السيد جعفر الجزائري المروج