تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مستقلة ( 1 ) كفى فيها عموم « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( * ) و « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 ) ( * * ) . وعلى تقدير الصحّة ( 3 ) ، ففي لزومها مطلقا ، لعموم « المؤمنون عند
شرح
السلطنة والشرط . ( 1 ) كما في الجواهر ، حيث قال بعد منع حصر المعاوضات في المعهودة : « فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلَّة عليها ، كما صرّح به الشهيد في المحكيّ عن حواشيه . . » ( أ )( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 226( 2 ) بناء على تعميم الشرط لنفس العقد وعدم اختصاصه بالشرط الخارج عن العقد كما هو الظاهر ، فالتمسك به محلّ تأمّل بل منع . ( 3 ) الظاهر أنّ البحث عن لزوم الإباحة المعوّضة وجوازها مخصوص بما إذا صحّحت بالمعاوضة المستقلة ، دون ما إذا كانت صلحا ، ضرورة كونه عقدا لازما ، فلا يبقى مجال لاحتمال الجواز حينئذ . وكيف كان فقد أشار إلى وجوه ثلاثة : أحدها : اللزوم مطلقا أي من كلا الطرفين ، فلا يصح رجوع المبيح عن إباحته ، ولا رجوع المباح له عن تمليكه للعوض . ثانيها : اللزوم من طرف المباح له دون المبيح ، فيجوز رجوع المبيح عن إباحته ، لبقاء ما أباحه على ملكه ، وعدم انتقاله عنه . ثالثها : الجواز من كلا الطرفين .
هامش
( * ) هذا خلاف مبناه قدّس سرّه من عدم مشرّعية « الناس مسلَّطون على أموالهم » للأسباب . ( * * ) هذا مبنيّ على عموم الشروط للشروط الابتدائية ، وذلك غير ظاهر ، بل خلافه ظاهر .