التحالف ( 1 ) في الجملة ( 2 ) .
ويدل ( 3 ) على اللزوم - مضافا إلى ما ذكر ( 4 ) - عموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [ قولهم ] :
« الناس مسلَّطون على أموالهم ( 5 ) » ( أ )
شرح
وإن شئت فقل : إنّ قول كلّ منهما موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة أخرى .
وفي الصورة الثانية يقدّم قول من يدّعي انتفاء الملكيّة بالرجوع ، لمخالفة قوله لقاعدة اللزوم .
( 1 ) ويقابل هذا الاحتمال ما عن المشهور من احتمال كون اليمين على مدّعي الجواز ، وإن كانت صورة الدعوى تعيين العقد . وهذا وجيه ، لأنّ المدار في المرافعات على أغراض المترافعين ونتيجة دعواهم ، ومن المعلوم أنّه لا أثر لتعيين العقد إلَّا ما يترتب عليه من الأثر وهو اللزوم أو الجواز .
وما عن الجواهر من « احتمال التحالف مطلقا سواء أكانت صورة الدعوى تعيين العقد أم الجواز واللزوم » لا يخلو من غموض . والتفصيل في محله .
( 2 ) وهو الصورة الأولى ، وهي كون الغرض تعيين العقد الواقع .
الدليل الثاني : حديث السلطنة
( 3 ) هذا هو الدليل الثاني على أصالة اللزوم ، وهذا وما بعده من عمومات الكتاب والسنة تدل على أصالة اللزوم في الملك بما أنّها أصل لفظي لا عملي ، ولذا كان الأنسب تقديم هذه الأدلة السبعة على ما ذكره من الاستصحاب كما لا يخفى وجهه . ( 4 ) وهو أصالة اللزوم في الملك . ( 5 ) هذا تقريب الاستدلال بالحديث الشريف النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على أصالة اللزوم في الملك بالإطلاق . ومحصّل تقريب الاستدلال - على نحو لا يرد عليه إشكال الشبهة المصداقية - هو : أنّه قد تقدم في أدلة مملكية المعاطاة أنّ هذا الحديث وإن كان قاصرا عن إثبات مشروعيةهامش
( أ ) : بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 ، عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222 .