ويدل عليه ( 1 ) - مع ( 2 ) أنّه يكفي في الاستصحاب الشّك في أنّ اللزوم من
شرح
( 1 ) أي : ويدلّ على كون الجواز واللزوم من أحكام الملك لا من الخصوصيات المنوّعة له . . إلخ .
( 2 ) ظاهره - بمقتضى السياق - كونه دليلا على أنّ اللزوم والجواز من أحكام الملك ، لا من الخصوصيات الدخيلة في حقيقته ، لكن من البديهي عدم إرادة ذلك ، لأنّ غرضه قدّس سرّه عدم الحاجة إلى إقامة الدليل على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من الخصوصيات الدخيلة في المسبب وهو الملك .
وجه عدم الحاجة إلى ذلك : عدم توقف صحة الاستصحاب المزبور - وهو استصحاب الملك - على إحراز كون اللزوم والجواز من أحكام الملك لا من خصوصياته المنوّعة له ، لأنّ الاستصحاب المزبور يجري ، ويثبت اللزوم ، ولو مع الشك في كون اللزوم والجواز من خصوصيات نفس الملك حتى يكون المستصحب كلَّيا ، أو من أحكام الملك حتى يكون شخصيّا .
والوجه في جريان استصحاب الملكية مع هذا الشك هو : أنّه بناء على كون الإشكال في جريان استصحاب الكلي حكومة الأصل السببي يكون الشك هنا في وجود المانع عن استصحاب الملكية ، إذ لو كان المستصحب كلَّيا فالمانع موجود ، وإن كان شخصيّا فلا مانع ، فمرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود المانع وهو الأصل الحاكم وعدمه . وعليه لا مانع من جريان استصحاب الملكية .
وبالجملة : بناء على المنع عن جريان استصحاب الكلي - لأجل حكومة الأصل السببي
هامش
تصير لازمة بانقضاء زمان الخيار مثلا .
وعليه فما أفاده المصنف في المتن « من إرجاع الاختلاف بين الملك اللازم والجائز إلى الأسباب ووحدة حقيقته في جميع الموارد » سليم عن الاشكال ، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء اللَّه تعالى .