هامش
الاحتكار : « ولأنّ الإنسان مسلَّط على ماله » ( أ ) .
( أ ) : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 489 .
وتكرر ذكر الحديث في كتب من تأخّر عنه كالمحقق الأردبيلي ، ففي شرح الإرشاد :
« والنقل مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الناس مسلَّطون على أموالهم » ( ب ) وجعله من القواعد المسلَّمة في مواضع ( ج ) .
( ب ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 358 .
( ج ) لاحظ المصدر ، ص 214 ، 243 ، 380 ، 390 .
وكذا الشهيد الثاني ، حيث ذكر الحديث كدليل على الحكم في مواضع ( ه ) .
( ه ) مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 28 ، 135 ، 314 .
، ورماه في موضع آخر بضعف السند ( 1 )
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 310 .
وقال الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر : « وأما إذا أراد أن يحفر بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك لم يمنع منه ، بلا خلاف في جميع ذلك ، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى ، لأنّ الناس مسلَّطون على أملاكهم » ( و ) .
( و ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 272 ، السرائر ، ج 2 ، ص 382 .
. والمظنون قويّا أنه نقل الحديث بالمعنى .
ولم أجد في كلمات القدماء استنادهم إلى هذا الحديث ، إلَّا أنه نسب فخر المحققين قدّس سرّه في موضعين من الشرح إلى جماعة كالمفيد وأبي علي وابن البرّاج وابن إدريس الاستدلال به ، فقال في كراهة التفرقة بين أم الولد وولدها قبل الاستغناء : « احتج القائلون بالكراهة وبالأصل ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الناس مسلطون على أموالهم » ( ز ) .
( ز ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 444 .
وكذلك نسب الفاضل الآبي إلى ابن إدريس استدلاله في هذه المسألة بحديث