مسألة 19 : الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جواً ،
فهل يجوز لهم أن يحرموا من جدة ؟
الجواب : لا يجوز لهم الاحرام منها ، لأنها ليست من أحد
المواقيت ، ولا طريق لنا للتأكد بأنها محاذية للميقات ، وحينئذ
فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه ،
وجب عليهم ذلك ، وإن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق
الوقت ، أو لمنع السلطات ، أو لسبب آخر أحرموا من جدة
بالنذر ، ويعتبر احرامهم حينئذ صحيحاً ، ولا يجب عليهم
التجديد من أدنى الحل .
تطبيق وتكميل
ههنا حالات :
الحالة الأولى : ان المسافر كان يعلم من بلده أنه يذهب إلى
المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة ، ثم يرجع إلى مكة ، وفي
هذه الحالة يحرم من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه .
الحالة الثانية : انه يعلم بعدم ذهابه إلى المدينة المنورة بعد
وصوله إلى جدة ، ولكنه كان واثقاً ومطمئناً بتمكنه من الذهاب
إلى أحد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل والاحرام منه ، ففي
هذه الحالة يجوز له أن ينذر الإحرام من مطار بلده ، أو من
مناسك الحج — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٤