وقد تسأل : ان المكلف إذا وصل إلى نقطة محاذية
للميقات ، فهل يجوز له ترك الاحرام منها وتأجيله إلى الميقات
الآخر والإحرام منه ؟
والجواب : يجوز له ذلك .
مسألة 12 : قد تسأل انه إذا كان في طريقه إلى مكة يحاذي
ميقاتين ، فهل يجوز له تأجيل احرامه من المحاذي للميقات
الأول إلى المحاذي للميقات الثاني ؟
والجواب : ان الجواز وإن كان غير بعيد نظرياً ، ولكن مع
هذا فالأحوط والأجدر به وجوباً عدم التأجيل .
مسألة 13 : يجب على المكلف التأكد من وصوله إلى أحد
المواقيت أو ما يحاذيها والاحرام منه وذلك عن طريق العلم أو
الوثوق والاطمئنان ، أو الحجة الشرعية ، ولا يجوز له الاحرام
عند الشك في الوصول إلى الميقات أو المحاذي له ، ومع تعذر
تحصيل العلم بذلك فبامكانه أن يطمئن من صحة احرامه بأحد
طريقين :
الأول : أن يحرم بالنذر من نقطة يعلم أنها قبل الميقات ، أو
أنها إما قبل الميقات أو محاذية له .
الثاني : ان يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية برجاء
ادراك الواقع من أول نقطة يحتمل أنها من المواقيت ، أو من
مناسك الحج — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩١