فلابد من أن يأتي بالعمرة المفردة ، ولا يجوز له الاتيان بعمرة
التمتع إلاّ في أشهر الحج .
مسألة 7 : يسوغ للانسان الاتيان بالعمرة المفردة في كل
شهر هلالي مرة واحدة ، فإذا أتى بها في آخر يوم من شهر جاز له
الاتيان بعمره أخرى في أول يوم من شهر آخر ، ولا يسوغ له
الاتيان بعمرتين في شهر إذا كانتا كلتاهما من شخص واحد ،
سواء أكانتا عن نفسه أم عن غيره . نعم لا بأس بأن يأتي الانسان
بعمرتين في شهر من قبل شخصين ، سواء أكانا حيين أم كانا
ميتين ، أو كان أحدهما ميتاً والآخر حياً ، أو يأتي بعمرات في
شهر من قبل اشخاص كذلك .
مسألة 8 : لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين العمرة المفردة
وعمرة التمتع ، فيجوز الاتيان بعمرة مفردة في أول شهر ذي
الحجة ، ثم بعمرة التمتع فيه ، كما يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد
اعمال الحج ، والفراغ منها ، نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة
بين عمرة التمتع والحج .
مسألة 9 : مر أن العمرة المفردة تجب على القريب
بالاستطاعة ، ولا تجب على البعيد ، وأما بالنذر أو اليمين أو
العهد أو الشرط في ضمن العقد ، فهي تجب على القريب
والبعيد على حد سواء .
مناسك الحج — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٩