وسقوطاً ، ولا يصح اتيانها بصورة مستقلة عن الحج ، فلذلك كل
من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة
مفردة .
7 - إن من تكون وظيفته حج التمتع ، فلا تكتمل استطاعته
إلاّ أن تتوفر بالنسبة إلى كلا جزئيه معاً ، من عمرة التمتع وحجة
التمتع ، فإذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه
شيء منهما ، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الافراد ، فإنه
يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته ، فإذا استطاع للحج
وجب عليه الحج دون العمرة ، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه
العمرة دون الحج ، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً
الحج على العمرة على الأحوط .
مسَائل
1 - كل شخص أراد الاتيان بالعمرة المفردة ، فإذا مرّ على
أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع ،
وجب عليه أن يحرم منه ، ولا يجوز له الاجتياز بدون احرام
بقصد الاحرام من أدنى الحل ، وأما من كان في مكة وأراد الاتيان
بالعمرة المفردة ، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من
أدنى الحل ، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل ، وتبدأ
مناسك الحج — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٢