به ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى
خيار تخلف الشرط ، على أساس أن الشرط بما أنه ملك
للمشروط له ، فيكون من التركة ، وينتقل الخيار اليه تبعاً لانتقاله .
27 - قد تسأل ان الوصي إذا مات ولم يعلم أنه قام بتنفيذ
الوصية قبل موته ، فهل يجب عليه الاستيجار من التركة ؟
والجواب : يجب الاستيجار من التركة إذا كان الحج
الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى ،
وعلى هذا فإن كان الوصي قابضاً لمال الايجار ، وكان موجوداً
عنده أخذ ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه
بديلاً عنه ، وإن لم يكن موجوداً عنده ، فهل يحكم بضمانه أو لا ؟
والجواب : لا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون
تفريط وإهمال ، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور
حاله الموجب للوثوق به .
28 - إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه ،
وجب الاستيجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت
موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية
الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى ، وكذلك الحال إذا مات
الأجير قبل الشروع في العمل ، ولا فرق فيه بين امكان استرداد
مال الايجار عن ورثة الأجير أو لا .
29 - إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الاسلام ،
مناسك الحج — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١