مسألة 266 : الكيفية ، طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا
طواف النساء وصلاته .
مسألة 267 : صورة النية - مثلاً - " أطوف طواف النساء
لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائباً
عن الغير ذكر اسم المنوب عنه ، وقصد الطواف عنه ، وإذا كان
الحج مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) وصورتها في الصلاة
مثلاً " أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربةً إلى الله تعالى "
وهكذا على ما مر .
مسألة 268 : حكمه ، العاجز عن مباشرة طواف النساء
بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولاً
على متن انسان ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة ،
وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه .
مسألة 269 : من ترك طواف النساء سواء أكان عامداً وعالماً
بالحكم ، أم كان جاهلاً أو ناسياً ظلت حرمَة النساء عليه إلى أن
يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف
عنه ، فإذا طاف النائب حلّت له النساء ، وأما إذا مات الحاج قبل
تداركه ، فان أوصى به خرج من ثلثه ، وإلاّ لم يجب قضاؤه على
وليّه . وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان
الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم في المسألة رقم ( 264 ) .
مناسك الحج — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢