الحجر وكبّر ، وقال : " اللهم أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ،
لتشهد لي بالموافاة " .
طواف النّسَاءِ وصَلاته
مسألة 263 : الواجب العاشر والحادي عشر طواف
النساء وصلاته ، وهما واجبان مستقلان ، ولهذا لا يبطل الحج
بتركهما وإن كان عن علم وعمد ، ويجبان على الرجال والنساء .
مسألة 264 : موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف
الحج ، والسعي ، فلا يجوز تقديمه عليهما ، ولا على السعي ، فلو
قدمه عليه وجبت عليه اعادته بعد السعي ، وإن كان التقديم عن
جهل ، بل لا يبعد وجوب الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان .
مسألة 265 : أثره ، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة طواف
النساء ، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، وهو الاستمتاع
الجماعي ، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلاّ الصيد
الإحرامي ، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل ، إلاّ بزوال اليوم
الثالث عشر من ذي الحجة . وأما حرمة الصيد في الحرم ، وحرمة
قلع الشجر ، وما ينبت في الحرم ، فهما ثابتان على المكلف ، على
أساس حرمة الحرم ، ويشترك فيها المحرم والمحل على
السواء .
مناسك الحج — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤١