3 - إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً وهو ناس
فعليه هدي ، وحينئذ فان تذكر وهو في بلده ، فإن كان المنسي
طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، ويذبح فيها ، وإن كان طواف
العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها . وان تذكر وهو في مكة ،
فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، وإن كان
طواف العمرة ذبح في مكة .
4 - إذا تذكر بعد شهر ذي الحجة انه ترك الطواف وهو في
مكة ، فهل عليه أن يحرم من جديد للطواف المنسي ، فيأتي به ؟
والجواب : لا يجب عليه الإحرام من جديد ، فإنه كان يظل
محرماً بالنسبة إلى الطيب والنساء ما لم يأت بطواف الزيارة
وطواف النساء .
5 - إذا تذكر وهو في بلده ورجع ودخل في مكة في آخر
يوم من شهر ذي الحجة ، ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف
إلاّ بعد هلال شهر محرم ، فهل يجب عليه أن يحرم ويدخل في
مكة وهو محرم ؟
والجواب : لا يجب عليه أن يحرم .
6 - قد تسأل : هل لقضاء الطواف المنسي وقت محدد ؟
والجواب : ليس له وقت محدد ، فيجوز الاتيان به طول
السنة .
7 - إذا كان المنسي بعض الطواف دون الكل ، وجب
مناسك الحج — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٩