النساء ، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً ،
وأما سائر ألوان الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير ،
وكذلك عقد النكاح . ( والآخر ) الصيد الإحرامي ، وإذا طاف
طواف النساء حل له النساء ، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث
عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد ، وأما الصيد الحرمي فقد
ظل عليه محرّما ما دام في الحرم .
وقد تسأل : ان الطيب هل يحل له بطواف الحج وصلاته
فحسب ، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا والمروة أيضاً ؟
والجواب : انه يتوقف على ضم السعي أيضاً .
مسألة 259 : إذا طاف الرجل طواف النساء ، ثم قبل امرأته
بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة .
مسألة 260 : قد تسأل : أن من يجوز له تقديم طواف الحج
وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، فإذا قدمهما عليه ،
فهل يحل له الطيب ؟
والجواب : لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام اعمال منى ،
من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير .
مسألة 261 : حكمه ، من ترك الطواف أو صلاته ، أو السعي
عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فان تداركه قبل مضي الوقت
صح ، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل
حجه وإحرامه .
مناسك الحج — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٦