مسألة 249 : نيته ، تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة ،
من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه
المخصوص المميز له شرعاً ، وصورتها - مثلاً - " أحلق ، أو
أقصر في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى
مخلصاً لوجهه الكريم " ، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن
كان مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) ، وهكذا .
مسألة 250 : أثره ، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء
يحرم عليه بالاحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الاحرامي ،
ويجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية ، وأن يغطي رأسه بما
يشاء ، وهكذا .
مسألة 251 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم
يكن ملبداً أو معقوصاً ، وإلاّ جمع بين التقصير والحلق .
آدابُ الحلق ومُستحبّاته
مسألة 252 : يستحب أن يكون الحاج مستقبلاً القبلة ،
وأن يبدأ فيه من الطرف الأيمن ، وأن يقول حين الحلق : " اللهم
أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة " وأن يدفن شعره في خيمته
في منى ، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ، ويقلم أظافره بعد الحلق .
مناسك الحج — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٣