الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض ، فيجوز
لهؤلاء بعد التلبس باحرام الحج تقديم الطواف وصلاته
والسعي على الوقوف بالموقفين .
وقد تسأل : هل يجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا
طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين ؟
والجواب : انه غير بعيد ، وان كان الاحتياط أولى وأجدر .
مسألة 256 : يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله
من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف
بالموقفين ، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً ، فيمضي بعد
الانتهاء من اعمال منى إلى بلده أو بلد آخر .
مسألة 257 : لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو
التقصير ، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو
يقصر ، فإن كان عامداً وعالماً بالحال فعليه التكفير بشاة ، وإعادة
ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق أو يقصر ،
وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو
قصر ، ولا كفارة عليه ولا إعادة .
مسألة 258 : أثره ، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة وصلى
صلاة الطواف ، وسعى بين الصفا والمروة ، حل له الطيب ، وبقى
عليه من محرمات الإحرام شيئان : ( أحدهما )
مناسك الحج — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٥