الرجوع لسبب أو آخر ، فهل وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه
وإرسال شعره إلى منى ؟
والجواب : نعم وظيفته ذلك .
مسألة 247 : موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي
جمره العقبة والذبح ، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلاً بالحكم
أو ناسياً أو عالماً عامداً صح ، ولا تجب عليه اعادته بعد الذبح ،
وأما إذا قدمه على الرمي ، فإن كان جاهلاً أو ناسياً صح أيضاً ، ولا
تجب اعادته ، وإن كان عامداً وعالماً بالحال فهل تجب اعادته ؟
والجواب : لا يبعد عدم وجوب اعادته بعد الرمي أيضاً ،
وإن كانت الإعادة أحوط وأجدر .
مسألة 248 : وكيفيته ، ان الرجل الحاج إذا كان مسبوقاً
بحجة أو أكثر ، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير ، ونريد
بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه ، سواء أكان بالموسى أو
بالماكنة التي لا تبقي شعراً ، وإن كان في حجته الأولى
( الصرورة ) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما ، وإن
كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق ، نعم إذا لبد الرجل
الحاج شعر رأسه أو عقصه ، فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً
وإن لم يكن صرورة .
وأما المرأة الحاجة ، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر
رأسها ملبداً أو معقوصاً .
مناسك الحج — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٢