مَصرف الهَدي
مسألة 242 : يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى
أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته ، ويجوز له أن يأكل منها
وعائلته واخوانه ، هذا إذا لم يسق هديه معه ، وإلاّ وجب عليه أن
يتصدق بثلث منها للفقراء ، وثلث منها للقانع والمعتر ، ويأكل
هو وأهله من الثلث الباقي ، هذا في فرض التمكن من ذلك ، وإلاّ
فلا شيء عليه .
وقد تسأل : ان الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في
بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فهل يكفي ذلك ، ويعوض عن
إطعام الفقير ؟
والجواب : لا يكفي ذلك ، لأن المأمور به في الآية الشريفة
عنوان اطعام البائس الفقير وهو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج
للثلث وكالة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ ، ولا يحصل
على شيء من الذبيحة ، فان المأمور به عنوان الإطعام ، لا مجرد
انشاء التمليك .
وقد تسأل : هل يعتبر الايمان في الفقير ؟
والجواب : لا يعتبر الايمان فيه ، وإذا وجد الحاج فقراء في
منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم .
مناسك الحج — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٩